تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
15
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
علة واحدة شخصية لا إلى علل كثيرة . ومقامنا من هذا القبيل ، فانّ المؤثر في الغرض الذي يترتّب على مجموع القضايا والقواعد ، المجموع من حيث المجموع ، لا كل واحدة واحدة منها ، والمفروض - كما عرفت - أنّ سببية المجموع سببية واحدة شخصية فاردة ، فاستناده إليه ليس من استناد الواحد إلى الكثير ، بل حقيقةً من استناد معلول واحد شخصي إلى علة كذلك . فإذن لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل . وأمّا على الثاني ، بأن كان الغرض كلياً له أفراد يترتب كل فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها - كما هو الصحيح - فالأمر واضح ، إذ بناءً على ذلك لا محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد ، فيترتب على كل مسألة بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أُخرى . مثلاً الاقتدار على الاستنباط الذي يترتب على مباحث الألفاظ ، يباين الاقتدار على الاستنباط المترتب على مباحث الاستلزامات العقلية ، وهما يباينان ما يترتب على مباحث الحجج والأمارات ، فانّ الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية على نحو البتّ والجزم ، وهذا بخلاف الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج والأمارات ، وهكذا . . . وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل ، لأنّ البرهان المزبور لو تمّ فانّما يتم في الواحد الشخصي البسيط بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات ، فضلاً عن كونه واحداً نوعياً ، فإذا فرضنا أنّ الغرض واحد نوعي فلا يكشف إلاّ عن واحد كذلك ، لا عن واحد شخصي .